ج12 - التصريح التقديري برقم الأعمال أوالإيرادات المهنية
يلزم المكلفون بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بإيداع التصريح التقديري في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة، المتضمن المبلغ السنوي التقديري لرقم الأعمال أو الإيرادات المهنية الذي يمكن تحقيقه بعنوان السنة موضوع التصريح.